شروط الإستفادة من التعويضات العائلية cnss
الإستفادة من التعويضات العائلية
ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الإجتماعية وهي تعويضات يتحمل فيها المشغل وحده مبلغ الإشتراك إعتمادا على إقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف.من هم المستفيدون من التعويضات العائلية
+ الأجراء المزاولون لنشاط مهني الخاضعون لنظام الحماية الإجتمالية والمقيمون بالمغرب.+ أصحاب المعاشات الذين لديهم أطفال ولدوا على أبعد تقدير في اليوم 300 الموالي للتاريخ الفعلي للمعاش.
شروط الإستفادة من التعويضات العائلية
للإستفادة يتوجب على الأجير المؤمن له:+ إثبات 108 من أيام الإشتراك متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من تسجيله.
+ إثبات أجرة لا تقل عن 60% من الحد الأدنى للأجور.
هذا بالإضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن له ينبغي ألا يتجاوز سن الطفل:
+ 12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب.
+ 18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني.
+ 21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على الباكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج.
+ لا يشترط تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار.
- مبلغ التعويض:
كيفما كان دخل الأجير المؤمن له فإنه يتقاضى نفس مبلغ التعويضات العائلية.
فإبتداءا من شهر ماي 2007 أصبحت تصرف هذه التعويضات مباشرة للمستفيد.
يصرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للمؤمن له كل شهر تعويضات عائلية عن كل طفل متكفل به في حدود 6 أطفال:
+ 300 درهم للطفل في حدود ثلاثة أطفال الأوائل بعدما تم تطبيق زيادة 100 درهم في شهر غشت 2019.
+ 36 درهم للأطفال الثلاثة الموالين.
- أجل إيداع الطلب:
يجب إيداع الطلب داخل أجل لا يتعدى 6 شهور إبتداءا من تاريخ ولادة الطفل.
أما في حالة عدم تقديم الطلب داخل الأجل المذكور فإن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لايدفع التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر كحد أقصى التي سبقت تاريخ إيداع الطلب.
- مالذي يجب القيام به عند تغير الوضعية:
+ يجب على المؤمن له إشعار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإنتهاء التمدرس أو التكوين أو وفاة الأطفال المعنيين.
+ يقوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشكل دوري بمراقبة الحقوق للتأكد من إستمرار إستفادة الأطفال من التعويضات العائلية (الحياة، التمدرس، التكوين).
- تنبيه:
+ تعد فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية وتؤخد كذلك بعين الإعتبار في إحتساب الحق في راتب التقاعد.
+ في حالة إستئناف العمل يجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي داخل أجل لايتعدى ثمانية أيام.