الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل... الشروط و الوثائق المطلوبة
التعويض عن فقدان الشغل
هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى توفير دعم مالي للأفراد الذين فقدوا وظائفهم ويعانون من صعوبات مالية بسبب ذلك، ويتم تقديم هذا الدعم عادة من خلال النظام الضريبي والضمان الاجتماعي في العديد من الدول.تختلف طرق التعويض عن فقدان الشغل من بلد إلى آخر، ويمكن أن تشمل مثلاً:
- إعانات البطالة التي تقدمها الحكومات للأفراد الذين فقدوا وظائفهم.
- برامج التدريب وإعادة التأهيل للمساعدة في إعادة إدماج الأفراد في سوق العمل.
- المساعدات المالية العاجلة لتغطية النفقات الضرورية مثل الإيجار والفواتير والأدوات الأساسية الأخرى.
- برامج دعم التوظيف التي تهدف إلى تشجيع أصحاب العمل على توظيف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم.
يمكن أن تختلف شروط ومتطلبات التعويض عن فقدان الشغل من بلد إلى آخر، وقد يتم تحديدها بناءً على العمر والخبرة والدخل السابق للفرد وغيرها من العوامل.
التعويض عن فقدان الشغل cnss
التعويض عن فقدان الشغل هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لاإرادي و الإنخراط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يكمن أن تصل إلى ستة أشهر.خلال هذه المرحلة يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
من أجل الإستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير أن يكون قد فقد عمله في ضروف خارجة عن إرادته، كما يجب أن بتوفر على فترة تأمين لاتقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثون شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان الشغل.مبلغ التعويض عن فقدان الشغل
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي، (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجور.الجدول أسفله يبين معلومات لقيمة التعويض حسب الأجر الشهري المرجعي.
مدة صرف التعويض عن فقدان الشغل
يتم صرف تعويض فقدان الشغل مدة أقصاها ستة أشهر إبتدءا من اليوم الموالي لتاريخ الإنقطاع عن العمل، وقد يتم إيقاف صرف التعويض في حالة إستئناف عمل مأجور.الأجل القانوني لإيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل
يتوجب على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، داخل أجل لايتعدى 60 يوما، إبتدءا من تاريخ فقدان الشغل.ماهي الوثائق المطلوبة للتعويض عن فقدان الشغل
▪︎︎ استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)▪︎ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
▪︎ محضر مفتش الشغل يذكر بوضوح سبب وتاريخ فقدان الوظيفة؛
▪︎ نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
▪︎ نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
▪︎ شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
▪︎ في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
▪︎ في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
- تنبيه:
تعتبر فترة التعويض عن فقدان الشغل بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض، وفي التعويضات العائلية، وتؤخذ كذلك بعين الإعتبار في إحتساب الحق في راتب التقاعد.
وفي حالة إستئناف العمل، يجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.