إغلاق الحساب البنكي: بنك المغرب يرغم الأبناك على إغلاق الحسابات البنكية الغير النشطة
إغلاق الحساب البنكي
لطالما كان إغلاق الحساب البنكي يمثل مشكلة بالنسبة للزبناء، وتظل بعض الحسابات مفتوحة بالرغم من طلب الإغلاق الرسمي، وهو ما يولد تكاليف إضافية بالنسبة للزبون.وفي هذا السياق، أصدر بنك المغرب مؤخرا توجيها يضفي الطابع الرسمي على طريقة تفعيل إجراءات الإغلاق.
وتكمل هذه الدورية المادة 503 من القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية بأكملها.
وتؤكد الدورية ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.
وإذا تم إقفال الحساب يجب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من الزبون إلى وكلائه المحتملين…
الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 الموافق ل 11 سبتمبر 2014
ظهير شريف رقم 1.14.142 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 134.12
تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة مادة فريدة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996 ).
المادة 503 من مدونة التجارة
يتم إغلاق الحساب البنكي بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل إغلاق الحساب البنكي، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.
يُغْلَق الحساب البنكي أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.