إجراءات ووثائق تغيير الإسم العائلي







إجراءات تغيير الإسم العائلي في المغرب

يعتبر تغيير الاسم العائلي من القرارات الشخصية المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الفرد وهويته، في المغرب، ويمتلك الأفراد حقاً قانونياً لتغيير أسمائهم العائلية بناءا على أسباب معينة ووفقًا لإجراءات محددة، ويأتي هذا الموضوع ليستعرض الإجراءات والشروط المطلوبة لتحقيق هذا التغيير، بالإضافة إلى التأثيرات القانونية والاجتماعية لهذا القرار، سنبحث من خلال هذا المقال عن السبل التي يمكن بها للأفراد تغيير أسمائهم العائلية في المغرب.




إجراءات ووثائق تغيير الإسم العائلي



تتم إجراءات تغيير الإسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية.

* صاحب الطلب:
• المعني بالأمر.

الوثائق اللازمة لاستبدال الاسم العائلي

▪︎طلب يوجه إلى وزارة الداخلية قسم الحالة المدنية يشار فيه إلى وضعية الأب اتجاه الحالة المدنية { مسجل أو غير مسجل أو متوفى }
▪︎نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه.
▪︎نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر ولأبنائه الراشدين.
▪︎نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه{ في حالة التوحيد} أو شهادة عدلية او شهادة إدارية تؤيد مطلبه.
▪︎شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا أو شهادة عدلية لفيفية إذ لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم  طالب الاسم نقيب.
▪︎بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

* التكلفة:
• بالمجان.

* المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة:
• مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر.

* المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة:
• مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر.

* أجل الحصول على الخدمة:
• مرتبطة بإجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية.

* في حالة تعذر الحصول على الخدمة:
• اللجنة العليا للحالة المدنية.

* لأجل الإتصال:
• مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر.

* مراحل الحصول على الخدمة:
• يقدم الطلب إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر.
• يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية في نهاية كل شهر.
• تعقد هذه اللجنة إجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية).

تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معايير الاختيار،
ويعتبر رأي هذه اللجنة نهائيا ويصبح الإسم المثبت على هذا النحو ملزما للشخص ولأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا).

* النصوص القانونية لهذه المسطرة:
• الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20).
• المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20).
• الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

* مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)
• وزارة الداخلية


قانونيا، كيف يمكن تغيير الاسم العائلي ؟